غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٣
و تحلّ الذمّيّة بتحليل الذمّي إذا أسلمت.
و كلّ أمة طلّقت مرّتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلّل، و لا يكفي وطء المولى، و لا تحلّ لو ملكها، و لو أعتقت بعد طلقة بقيت على أخرى، و لا تحلّ لو وطئها المحلّل بعد الارتداد.
في رجل طلّق واحدة و تزوّجها آخر، على كم هي عنده؟ قال: «على غير شيء» [١].
و في معناها رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، أنّ عليّا عليه السلام قال في قضيّة جرت بينه و بين عمر: «سبحان الله أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة؟!» [٢]. و اختار العمل بهذا الشيخ [٣] و أتباعه [٤] و الفاضل [٥] و المحقّق [٦] و الإمام المصنّف [٧].
الرواية الثانية: صحيحة الحلبي أنّ الصادق عليه السلام قال في الذي طلّق زوجته واحدة و تزوّجت بغيره و فارقها: «هي على طلقتين باقيتين» [٨]. و في صحيحة
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣١، ح ٩٢، باب أحكام الطلاق، ح ١١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٩٦٧، باب أنّ من طلّق ثلاث تطليقات.، ح ٩.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٤، ح ١٠٦، باب أحكام الطلاق، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧٥، ح ٩٨١، باب أنّ من طلّق ثلاث تطليقات.، ح ٢٣.
[٣] «النهاية» ص ٥١٣، «المبسوط» ج ٥، ص ٨١، «الخلاف» ج ٤، ص ٤٨٨، المسألة ٥٩.
[٤] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٨٢، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٣٢١.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٦٦٨.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٧.
[٧] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٦٥، المسألة ١٧، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٦٧.
[٨] «الكافي» ج ٥، ص ٤٢٦، باب تحليل المطلّقة لزوجها، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣١، ح ٩٣، باب أحكام الطلاق، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧٣، ح ٩٦٨، باب أنّ من طلّق ثلاث تطليقات.، ح ١٠.