غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣١
و المبارأة إن لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا برجعتين.
و ما عداه رجعي.
و ينقسم أيضا إلى طلاق سنّة، و طلاق عدّة.
فطلاق العدّة أن يطلّق المدخول بها على الشرائط، ثمَّ يراجعها في العدّة و يواقعها، ثمَّ يطلّقها في طهر آخر، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلّا بالمحلّل، و تحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبّدا.
و طلاق السنّة أن يطلّق المدخول بها على الشرائط، و لا يراجعها إلّا بعد العدّة بعقد جديد، و لا تحرم بعد التاسعة، و لو راجع في العدّة و طلّق قبل الوطء صحّ و لم يكن للعدّة و إن كان في طهر المراجعة.
هذه الملفوظ بها.
و أمّا المناداة فهي و إن كانت منويّة بالطلاق إلّا أنّه قد وجد المنافي و هو تغيّر النيّة إلى المجيبة، فضعفت النيّة الأولى، فيبطل الطلاق بها و بالمجيبة، لأنّها غير مقصودة بالقصد الأوّل.
و يحتمل وقوع الطلاق بها، لأنّ القصد الثاني إمّا أن يؤثّر أو لا، فإن أثر وقع بالمجيبة، و إن لم يؤثّر وقع بالمناداة.
و يحتمل طلاق المجيبة لأنّها زوجة مقصودة بقصد غالب.
ثمَّ عد إلى لفظ الكتاب.