غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٨
طالق» أو «زوجتي طالق» و لم ينو التعيين صحّ، و يعيّن له من شاء، و لو مات أقرع و لو قال للزوجة و الأجنبيّة: «إحداكما طالق» قبل قوله في قصد الأجنبية. و لو قال: «زينب طالق» و هو مشترك بين الزوجة و الأجنبيّة لم يصدّق في قصد الأجنبيّة، و لو قال للأجنبيّة: «أنت طالق»
قال المرتضى [١] و المفيد [٢] و الشيخ [٣] في أحد قوليه، و ابن إدريس [٤] و المصنّف في المختلف:
يشترط [٥]، فيبطل من غير تعيين، لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلّا بسبب متحقّق السببيّة، و لأنّ الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن، و حيث لا محلّ فلا طلاق.
و قال الشيخ في المبسوط [٦] و المحقّق [٧]- و المصنّف، في أكثر كتبه: لا يشترط [٨]، فيعيّن
[١] - «الانتصار» ص ٣١٥، المسألة ١٧٤، «الناصريّات» ص ٣٤٩، المسألة ١٦٤.
[٢] «المقنعة» ص ٥٢٥.
[٣] «النهاية» ص ٥١٠.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٦٦٥.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٨١، المسألة ٣٦، و به قال: في «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٥٢، و «تلخيص المرام» الورقة ١٠٩.
[٦] «المبسوط» ج ٥، ص ٧٨.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٦.
[٨] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٦١.