غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٥
و لو أغارها أو منعها بعض حقّها فبذلت مالا للخلع حلّ و ليس بإكراه.
[المطلب الثاني في النفقة]
المطلب الثاني في النفقة و أسبابها ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.
[الفصل الأوّل في نفقة الزوجة]
الفصل الأوّل في نفقة الزوجة و فيه بحثان:
[البحث الأوّل: الواجب. و هو ستّة]
[البحث] الأوّل: الواجب. و هو ستّة:
[الأوّل: الطعام]
الأوّل: الطعام، فقيل: مدّ، و الحقّ قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج. و يملّكها الحبّ و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه. و لو دخل و استمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدّة المؤاكلة.
حال البينونة امتناعه مطلقا، فالبينونة مانع محض و قد زال بعود الزوجيّة فيعود الحقّ. و هو الأقرب. ثمَّ اعرف شيئين:
أحدهما: أنّ ذكر الرابعة هنا مستدرك إلّا أن يعنى به المثال، و إلّا فلو طلّق الثانية- أو أيّ واحدة كانت- بعد حضور ليلتها كان الحكم فيها كذلك. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ القضاء هنا من ليالي المظلوم بهنّ، فإنّه لا يتعيّن حتما إلّا إذا كنّ أربعا و