غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر. (١)
عند المريضة فهل يقضيها لصاحبتها أم لا؟ قولان:
أحدهما: نعم. نقله في الشرائع [١]، لعدم وصول حقّها إليها، و ليس من ضروريّات الزيارة الإقامة طول الليلة فهو ظلم، و كلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى.
و نقل عن الشيخ في المبسوط: القول بعدم القضاء، كما لو زار أجنبيّا [٢]. و في كلامه اشتباه، و قيّد فيه المرض بالثقل، و زعم أنّها إذا ماتت لا يقضى [٣].
و المصنّف أطلق المرض و عدم القضاء.
قوله رحمه الله: «و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر.»
[١] أقول: القول بوجوب القضاء فتوى المبسوط، لاستقرار الوجوب، و استناد الإسقاط إليه بفعل الطلاق الحرام على ما نصّ عليه في المبسوط [٤].
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٨١.
[٢] الناقل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٢٥٠.
[٣] «المبسوط» ج ٤، ص ٣٢٧- ٣٢٨.
[٤] «المبسوط» ج ٤، ص ٣٣٢.