غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٥
..........
الثالث: لا خيار و إنّما للزوج الرجوع بالمهر على الوليّ مع تدليسه إيّاها، اختاره في النهاية [١] و ابن إدريس [٢].
الرابع: لا خيار و لا رجوع اختاره المحقّق [٣] و المصنّف [٤].
أمّا الأوّل: فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [٥]، و «إنّما» للحصر. و فيه نظر.
و الأقوى الاعتماد على الأصل، و رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام، إنّه سأله عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح؟ قال: «لا» [٦]. قال الشيخ: «لا منافاة بين عدم الردّ و الرجوع على الوليّ بالمهر، لرواية عبد الرحمن المذكورة [٧].
و أمّا الثاني، فلأنّ الجمع بين تضمين الوليّ و عدم الفسخ محال، لأنّ تضمين الوليّ إنّما هو باعتبار تدليسه إيّاها، فإن كان ذلك نقصا أثبت الخيار و إلّا لم يوجب الرجوع.
[١] «النهاية» ص ٤٨٦.
[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٦١٣.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٤٤، «المختصر النافع» ص ٢٠٤.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٩٧، المسألة ١٢٥، و ص ١٩٩، المسألة ١٢٧، و ص ٢١٥، المسألة ١٤٣.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٤، ح ١٦٩٣، باب التدليس في النكاح و.، ح ٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٨٨٠، باب العيوب الموجبة للردّ في عقد النكاح، ح ١.
[٦] «الكافي» ج ٥، ص ٤٠٧، باب المدالسة في النكاح و ما تردّ منه المرأة، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٤، ح ١٦٩٧، باب التدليس في النكاح و.، ح ٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٨٧٨، باب حكم المحدودة، ح ١.
[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٦.