غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧
و لو مات على أربع كتابيّات و أربع مسلمات لم يوقف شيء، و كذا لو قال للكتابيّة و المسلمة: إحداكما طالق، و مات قبل التعيين.
[الباب الثالث: العقد و الوطء]
الباب الثالث: العقد و الوطء إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرّتين و أمتين حرم الزائد.
و لا يحلّ له ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة، و على العبد ما زاد على حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء. و لو استكملا العدد في الدائم حلّ لهما بملك اليمين و المتعة ما أرادا.
و لو طلّق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها و أختها على كراهية في الحال، و لو كان رجعيّا حرمت الأخرى و الأخت إلّا بعد العدّة.
الأوّل بطل هنا اختيار الفسخ، لأنّ ابتداء نكاح الوثنيّة لا يقع موقوفا، و إن كان الثاني صحّ.
و يتفرّع على هذه المسألة ما ذكره فتظهر فائدتها فيه، و هو أنّه لو أسلم فأسلم ثمان على الترتيب أي واحدة بعد واحدة و كلّما أسلمت واحدة خاطبها بالفسخ إلى الأخيرة، فإنّه إن قيل ببطلان اختيار فسخ نكاح المسلمات تعيّن الأوليات للنكاح، لأنّه لمّا بطل فسخهنّ و فسخ نكاح الأواخر صحّ قطعا لمصادفته محلّه، و إن قيل بأنّه