غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٦
و لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر و لا متعة. و لو عيّناه بعد العقد جاز و إن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلّقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، و لو باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و له المهر دون الأوّل، و لو أعتقها فالمهر لها إن أجازت.
و لو تزوّجها على حكم أحدهما صحّ، و يلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلّا المرأة فلا تتجاوز السنّة، فإن طلّقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، و يثبت لها نصفه و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، و لا شيء على رأي. (١)
في غيره بخلاف ما إذا سمّى، و لأنّه تصرّف في حقّ المولّى عليه فلا يصحّ بدون عوض المثل، كالبيع بدون ثمن المثل، و في موضع آخر حكى جوازه [١]، و هو الأصحّ.
قوله رحمه الله: «و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، و لا شيء على رأي»
[١] أقول: قوله: «الحاكم» تنبيه على أنّ الخلاف في مفوّضة المهر، لأنّ مفوّضة قيمة الثوب و العشرة الدنانير أم لا. و كذا القول في الثوب و الخاتم، و يجزئ منه الذهب و الفضّة.
[١] - حكاه عنه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ١٣، ص ٤١٧، و لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٨، ص ٢١٢.