غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٣
لا للجهاز و الحيض، فإنّه يستمتع بما دون الفرج.
النهاية [١] و ابن البرّاج [٢]، و صرّح في المبسوط بجواز امتناعها بعد الدخول [٣].
و من سلّم الثلاث الأول و قال بأوّل الرابعة أو بأوّل السادسة حكم بأنّ لها الامتناع قبله لا بعده، و هو المرتضى في الانتصار [٤]- و الشيخ في الخلاف [٥]- و التقيّ [٦] و الفاضل [٧] و المحقّق [٨].
و من سلّم ما سلّم هؤلاء و قال بثاني السابعة كعماد الدين بن حمزة حكم بلزوم تسليمها نفسها إن لم يكرهها، و مع الإكراه لها الامتناع [٩]، و لا يخلو قوله من قوّة.
و اعلم أنّ الشيخ نجم الدين [١٠] و المصنّف لم يفرّقا بين الموسر و المعسر [١١]. و يلوح من كلام ابن إدريس [١٢] التفرقة و أنّه لا امتناع في المعسر، لأنّه لا يحلّ مطالبته ما دام معسرا، و وجه الأوّل إلحاقه بالمعاوضة، و يتفرّع على ذلك وجوب النفقة مع الامتناع، فمع اليسار تجب النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر بخلافه مع الإعسار. و لا إثم عليها على الأوّل، و على الثاني تأثم، و مع اليسار يأثم الزوج بالمنع من المهر إجماعا.
[١] - «النهاية» ص ٤٧٥.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٢١٤.
[٣] «المبسوط» ج ٤، ص ٣١٣.
[٤] «الانتصار» ص ٢٨٧، المسألة ١٦٠.
[٥] «الخلاف» ج ٤، ص ٣٩٣، المسألة ٣٩.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٤.
[٧] «السرائر» ج ٢، ص ٥٩١.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٦٩، «المختصر النافع» ص ٢١٤.
[٩] «الوسيلة» ص ٢٩٩.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٦٩.
[١١] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٧، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٣٣، «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١٦٩- ١٧٠، المسألة ٩.
[١٢] «السرائر» ج ٢، ص ٥٩١.