غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٥
و هو ملك منفعة لا عقد، و يجوز أن يبيح أمته و أمّ ولده و مدبّرته
قلبها؟ فإن علمت بأنّها تمزح فلا» [١]. فقوله: «ذاك» إشارة إلى التحليل.
و في معناها رواية عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال: «نعم له ما أحلّ له منها» [٢]، و هو أعمّ من السؤال فلا يتخصّص به.
و في معناها رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [٣]. و روايته عن الباقر عليه السلام [٤].
و لرواية محمّد بن مصادف أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال له: «يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا» [٥]. لا يقال: ليس في هذه
[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٤٦٩، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه.، ح ٨، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٨٩، ح ١٣٧٦، باب في أحكام المماليك و الإماء، ح ٢٠، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٢، ح ١٠٥٨، باب ضروب النكاح، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٦، ح ٤٩١، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن، ح ٧. و اعلم أنّ الرواية في المصادر روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٢، ح ١٠٥٧، باب ضروب النكاح، ح ٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٦، ح ٤٩٠، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن، ح ١، و رواه عن أبي جعفر في «الكافي» ج ٥، ص ٤٦٨، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و.، ح ٣.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤١، ح ١٠٥٢، باب ضروب النكاح، ح ٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٥- ١٣٦، ح ٤٨٥، باب أنّه يجوز أن يحلّ.، ح ١.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٢، ح ١٠٥٤، باب ضروب النكاح، ح ٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٥- ١٣٦، ح ٤٨٧، باب أنّه يجوز أن يحلّ. الرجل، ح ٣.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ٤٧٠، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه.، ح ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٢، ح ١٠٥٥، باب ضروب النكاح، ح ٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٦، ح ٤٨٨، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن، ح ٤. و اعلم أنّه ليس في «الكافي» لفظة «و تصيب منها».