الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
و لكنه يختص بأموال الظالمين التي لها مصادر محرّمة في الشرع كالزكاة، أو الغنائم الحربية، و نحلّة الأراضي المفتوحة عنوة و غير ذلك- و قد عرفت إن ذلك من مختصات الإمام المعصوم- فلا ربط له بالموضوع الذي نحن فيه.
١٢- ما رواه العياشي في تفسيره عن الإمام العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين : أنه قال لرسول اللّه ٦: «قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه و لا يحلّ لمشتريه، لأن نصيبي فيه، و قد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ بهم منافعهم من مأكل و مشرب، و لتطيب مواليدهم، و لا يكون أولادهم أولاد حرام» [١].
و هو مختص بغنائم الحرب و خمس السبي فلا يشمل غيرها، كما هو واضح. و قد عرفت أن الأئمة : قد أباحوا هذا القسم من الخمس لشيعتهم، و لا موضوع له في هذه الاعصار، فراجع.
و هناك روايات متعددة تدل على حلّية الأرض للشيعة، نظير ما رواه الشيخ في التهذيب بأسناده عن عمر بن يزيد، قال أبو عبد اللّه ٧: «كان أمير المؤمنين ٧ يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديه الى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه» ٢.
[١] (١) و (٢) الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٢٠ و ١٣.