الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
وَ لِلرَّسُولِ. قال ٧: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» [١].
و لكن لا إطلاق له ليشمل ما بعد عصر أبي جعفر الباقر (صلوات اللّه عليه) فيختص بعصره.
٦- ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: إنّ لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت أن لك فيها حقا. قال ٧: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلّغ الشاهد الغائب» ٢.
و موضوع السؤال و إن كان عاما يشمل جميع الفوائد إلّا أنه يمكن القول باختصاص التحليل بشيعة الإمام الصادق و آبائه الكرام : فلا يعمّ غيرهم من شيعة أبنائه العظام :.
٧- و ما ورد في إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ٧: «و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ الى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث» [٣].
و الظاهر منه المناكح، و لو فرض التعميم فهو مختص بما ينتقل الى الشيعة من المخالفين، كما هو ظاهر الغاية.
٨- ما رواه الكليني عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما لكم من هذه الأرض ... قال ٧: «فما سقت
[١] (١) و (٢) الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٨ و ٩.
[٣] الوسائل باب: ٤ من الأنفال حديث: ١٦.