نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٤ - «١١» باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام و مع فقدهم
فإن لم يكن له عصبة و لا أحد ممّن ذكرناه، كان المالُ لبيت المال.
هذا إذا كان المعتق رجلا.
فإن كانت [١] امرأة، فميراثُ مولاها لها إن كانت حيّة. و إن [٢] لم تكن حيّة فميراثه لعصبتها دون ولدها، ذكورا كانوا أو إناثا. و قد بيّنا في باب الولاء من كتاب العتق [١] تعلُّق الولاء بعضه ببعض. فعلى ذلك تجري [٤] أحكام المواريث.
و سهمُ الزَّوج و الزَّوجة ثابتٌ في المعتق مع وجود ذوي الأرحام و مع فقدهم، و الباقي إمّا للمولى [٥] أو للإمام.
و من (١) توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف
قوله: «و من توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف وارثا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه له دون من توالى إليه. فان لم يكن له أحد من قريب و لا بعيد، و كان له زوج أو زوجة، كان له حقه، و الباقي لمولاه».
و قال في ميراث الأزواج [٢]: «و إذا خلفت زوجا، و لم تخلف غيره من ذوي رحم قريب «أو بعيد»، كان للزوج النصف بنص القرآن، و الباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار».
كان ينبغي أن يقول: «و لم يخلف غيره من ذوي رحم أو مولى» كما ذكره في باب ميراث الموالي، و إلا لم يكن للمولى شيء.
الجواب: هذا صحيح، لكن قد يقتنع المصنف في كثير من إطلاقاته على ما يقرره في موضع آخر سكونا إلى ضبط الناظر في تصنيفه و تطلعه على اشتراطاته في
[١] في ح، ص، ملك: «كان».
[٢] في خ «فإن» و في ح، ي: «لم يكن» كذا.
[٤] في ملك، ي: «يجري».
[٥] في ملك: «للموالي».
[١] الباب ٤ من كتاب العتق، ص ٢٧.
[٢] الباب ٥، ص ٢١٠.