نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٧ - «٥» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج
لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث.
فإن أوصى إنسان [١] لأولاده، و كانوا ذكورا و إناثا، و لم يذكر كيفية القسمة فيهم، كان ذلك بينهم بالسوية. فإن قال هو بينهم على كتاب الله، كان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و إذا (١) أوصى بثلث ماله لقرابته، و لم يسم أحدا، كان ذلك في
الجواب: روى الشيخ (رحمه الله) هذه الرواية [١] عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال: لأعمامه الثلثان، و لأخواله الثلث.
و سهل ضعيف. و الوجه التسوية، لأنه هو المفهوم عند الإطلاق، ثمَّ تبطل بما لو أوصى لأخيه و أخته، أو لعمه و عمته.
قوله: «و إذا أوصى بثلث ماله لقرابته، و لم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له و أم في الإسلام، و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية».
ما معنى قوله: «الراجعين إلى آخر أب و أم في الإسلام»؟ و من المراد بهم؟
و هل القرابة كما ذكر (رحمه الله) أو غير ذلك؟
الجواب: هذا شيء ذكره المفيد (رحمه الله) [٢] و الشيخ (رحمه الله) في النهاية.
و يعني بآخر أب و أم الأبوين اللذين ينسب إليهم [٢] رهط ذلك الميت، فان لكل جماعة أبا تعرف [٣] الجماعة به، فان عرفت [٤] جماعتهم بأب كان قبل الإسلام
[١] في ن: «و إن أوصى الإنسان» و في م: «الإنسان».
[٢] كذا.
[٣] في ح: «يعرف».
[٤] في ح: «عرف».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦٢ من كتاب الوصايا، ص ٤٥٤.
[٢] المقنعة، الباب ١٤ من كتاب الوصية «باب الوصية المبهمة»، ص ٦٧٣.