نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٤ - «٢» باب العتق و أحكامه
العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، أعتقه. و قد روي [١]: أنه مخير في عتق أيهم شاء. و الأول أحوط.
و إذا أعتق ثلاثة من عبيده، و كان له أكثر من ذلك، فقيل له:
أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يمض العتق، إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا و إن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله [١]. نعم.
و إذا (١) كان للرجل جارية، فنذر: أنه متى وطأها، كانت معتقة،
سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، و يعتق الذي قرع [٢].
و رواها [٢] أيضا عبد الله بن سليمان قال: سألته.
و في رواية [٣] الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما وقعت نيته على الواحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه.
إذا عرفت هذا، فنقول: إنما قصد عتق الواحد. قوله: لم يحصل فيهم أول، قلنا:
معنى الأول، الذي لم يتقدم عليه غيره، و لهذا لو ملك واحدا وجب عتقه، و لا يتوقع ملك آخر بعده. و إذا كان كذا فالأولية متحققة في كل واحد منهم.
و أما القرعة فعلى الاستحباب و كأنها إعذار إلى المماليك، و كراهية أن يعتقدوا إيثار بعضهم على بعض. و قد بين الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [٤]: أن ذلك ليس واجبا. فقال: و لو أن إنسانا اختار أحدهما فأعتقه، لم يكن مخطئا.
قوله: «و إذا كان للرجل جارية، فنذر أنه متى وطأها، كانت معتقة، فان
[١] في ن: «و بقوله» و في ملك: «فقال» و في ح: «بقوله و نعم».
[٢] في ح: «أقرع».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٥٧ من كتاب العتق، ح ٣، ص ٥٩.
[٢] الوسائل، ج ١٦، الباب ٥٧ من كتاب العتق، ح ٢، ص ٥٩.
[٣] الوسائل، ج ١٦، الباب ٥٧ من كتاب العتق، ح ٣، ص ٥٩.
[٤] التهذيب، ج ٨، باب العتق و أحكامه، ذيل ح ٤٥، ص ٢٢٦.