نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨١ - «١» باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
و لا بأس بالطمر و الطبراني و الإبلامي من أجناس السمك.
و أما حيوان البر، فإنه لا يجوز أكل شيء من السباع، سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب، مثل السبع و الفهد و النمر و الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الدب و الذئب، و ما أشبه ذلك من السباع و المسوخ.
و لا بأس (١) بأكل لحم الظبي و الغزال و البقر الوحشي و الحمار الوحشي و إن كان لحم الحمار مكروها.
و القرد و السنور لا يجوز أكلهما.
و لا يجوز أكل السلحفاة و الضب و اليربوع و الفأر و الحيات و العقارب و الضفادع و السرطان و الخنافس و بنات وردان و الزنابير.
و لا يجوز أكل لحم الخز و السمور و السنجاب و الفنك و ما أشبهها.
و أما الطير [١] فيؤكل منه كل [٢] ما دف، و يترك منه كل ما يصف [٣].
فإن كان طيرا يدف و يصف، يعتبر: فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه، أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه، اجتنب. فإن لم يكن
قوله: «و لا بأس بأكل لحم الظبي و الغزال».
هل هما لفظان مترادفان، أم متباينان؟
الجواب: الغزال هو الشادن حتى [٤] يتحرك، و الظبي الكبير، فاختلافهما كاختلاف ما بين الصغير و الكبير.
[١] في ملك: «الطيور» و في خ: «فإنه يؤكل».
[٢] ليس «كل» في (ب، م، ن) و في ن: «ما يدف».
[٣] في ح، خ: «صف».
[٤] في ح: «حين».