نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٤ - «٥» باب الكفارات
و لا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت.
و لا بأس أن يعتق أعرج [١] أو أعور أو أشل [٢].
و لا يجوز أن يعتق أعمى و لا أجذم و لا مقعدا، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم.
و يجوز عتق أم الولد في الكفارة.
و إذا أراد أن يطعم المساكين، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام. فإن لم يقدر على ذلك، أطعم كل واحد مدا من طعام.
و إن جمعهم في مكان واحد، و أطعمهم ذلك الطعام لم يكن به بأس. و يجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير. و لا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا. و متى كانوا كلهم صغارا، احتسب كل اثنين منهم بواحد.
و لا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم.
و من [٣] لم يجد تمام العدد من المؤمنين، و وجد بعضهم، كرر من [٤] الموجودين حتى يستوفي العدد. و إن لم يجد إلا واحدا، أطعمه عشر مرات يوما بعد يوم، إلى أن يستوفي العدد.
و متى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم. و لا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك.
و أرفع ما يطعمهم الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخل و الزيت، و أدونه الخبز و الملح.
و متى أراد كسوتهم، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده،
[١] في خ: «مملوكا أعرج».
[٢] في ص: «شلاء» و في م: «شل».
[٣] في م: «متى».
[٤] في م: «على».