نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤١ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
و يتساوى في ذلك ديةُ الرَّجل و المرأَة إلى أَن يبلغ ثلث دية النَّفس.
فإذا بلغ ذلك، رجعت المرأَة إلى نصف دية الرَّجل، و بقي الرّجلُ على ما كان.
و في الظَّهر إِذا كسر ثمَّ صلح، ثلثُ الدِّية. فإن أُصيب، حتَّى صار بحيث لا يُنزلُ في حال الجماع كان فيه الدِّيةُ كاملة.
فإن أُصيب الصُّلب، فاحدودب منه الإنسان، كان فيه الدِّية كاملة. و كذلك إِن [١] صار بحيث لا يقدرُ على القعود، فيه الدِّية كاملة.
و في النّخاع إِذا انقطع، الدِّية كاملة.
و إِذا كسر [٢] بُعصوص الإنسان أو عجانهُ، فلم يملك بوله أو غائطه، ففيه الدِّية كاملة. فإن أَصابه سلس البول، و دام إلى اللَّيل فما زاد عليه، كان فيه الدِّية كاملة. و إِن كان إلى الظُّهر، ثُلثي الدِّية. و إِن كان إلى ضحوة [٣]، ثلثُ الدِّية، ثمَّ على هذا الحساب.
و في ذكر الرّجل إِذا قطعت حشفته فما زاد عليها، الدِّية كاملة.
و في فرج المرأَة إِذا قطع، ديتها.
و في ذكر العنِّين ثلثُ دية الصّحيح.
و في الأُنثيين معاً [٤]. الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منهما نصفُ الدِّية. و قد روي [١]: أَنَّ في اليُسرى منهما ثلثي الدِّية، و في اليمنى ثلث
[١] في ح: «إذا».
[٢] في ص: «انكسر».
[٣] في ملك: «ضحوة النهار» و في ح: «فثلث الدية».
[٤] في ح: «أَيضاً معاً».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، ح ١، ص ٢١٣ و الباب ١٨ منها، ح ٢، ص ٢٣٧.