نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٤ - «٥» باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل و القاتل في الحرم و الشهر الحرام
عمدت المرأَة إلى صديق [١] لها، فأَدخلته الحجلة [٢]، فلمّا دخل الرّجلُ يباضع أهله، ثار الصديق، و اقتتلا [٣] في البيت، فقتل الزَّوج الصَّديق، و قامت [٤] المرأَة فضربت الزَّوج ضربة، فقتلته، بالصّديق؟ فقال: تضمَّن المرأَة دية الصديق، و تقتلُ بالزَّوج.
و من (١) قتل غيره في الحرم، أو أَحد [٥] أَشهرُ الحرم: رجب و ذي
أنّه حكم بذلك، لعلمه ما يوجب ذلك الحكم و إن كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له فلا تعدّي.
و الحجلة هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر.
قوله: «و من قتل غيره في الحرم، أو أحد الأشهر الحرم: رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و محرّم، و أُخذت منه الدية، كان عليه دية و ثلث، دية للقتل، و ثلث [٦] لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم. و إن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فان كان إنّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحدّ. و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)».
الثلث الزائد على الدية من يستحقّه؟
و لو قتل في الحرم و أشهر الحرم هل يتضاعف الثلث أم لا؟
و هل حكم مشاهد الأئمة حكم الحرم في جميع ما ذكرنا من ثلث الدية أم في التضيق عليه في المطعم و المشرب حسب؟
[١] في م: «رجل صديق».
[٢] في ح: «إلى الحجلة».
[٣] في ح: «فاقتتلا».
[٤] في ح: «فقامت».
[٥] في غير (م): «في أحد».
[٦] في ح: «ثلث دية».