نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٨ - «٥» باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل و القاتل في الحرم و الشهر الحرام
و إِذا وجد قتيلٌ في [١] باب دار قوم أو في قرية أو في [٢] قبيلة، و لا يُدري من قتله، كانت ديته على أَهل تلك الدَّار أَو القبيلة أَو القرية التي وُجد المقتول فيها. هذا [٣] إِذا كانوا متّهمين بقتله، أَو [٤] امتنعوا من القسامة على ما بينّاه [١]. فإن لم يكونوا متَّهمين بذلك، أو أَجابوا إلى القسامة، لم يكن عليهم شيءٌ، و كانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيلُ بين قريتين، كانت ديته على أَهل أَقرب القريتين إليه. فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة، كانت ديته على أَهل القريتين.
و إِذا وجد قتيلٌ في مواضع متفرقة مقطّعاً، كانت ديته على أَهل الموضع الَّذي وجد فيه قلبه و صدره، و ليس على الباقين شيء. إِلَّا أَن يتَّهم [٥] قومٌ آخرون، فيكون حينئذ الحكمُ فيهم [٦] إِمّا إقامة البيّنة أَو القسامة على الشَّرح الَّذي قدَّمناه [٢].
و إِذا دخل [٧] صبيُّ دار قوم، فوقع في بئرهم، فإن كانوا متَّهمين بعداوة بينهم و بين أَهله، كانت عليهم ديته إِن كان دخل عليهم بإذنهم، و إِن [٨] كانوا مأمونين، أَو دخل عليهم من غير إذنهم، لم يكن عليهم شيء.
و إِذا وقعت فزعةٌ باللَّيل، فوجد فيها [٩] قتيلٌ أو جريح، لم يكن فيه
[١] ليس «في» في (ح، م، ى). و في ملك: «على».
[٢] ليس «في» في (م).
[٣] ليس «هذا» في (م).
[٤] في م: «و».
[٥] في ص: «فيه قوم».
[٦] في ح: «فيها» و في ي «فيه».
[٧] في متن خ: «أقبل صبيّ إلى دار».
[٨] في خ، ن: «فإن».
[٩] في م: «فيهم».
[١] في الباب ٢، ص ٣٧٢.
[٢] في الباب ٢، ص ٣٧٢.