نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٩ - «١» باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية
و الدِّية في قتل الخطإ مائة من الإبل- عشرون منها بنت مخاض، و عشرون منها ابن لبون ذكر، و ثلاثون منها بنت لبون و ثلاثون منها حقَّة. و قد روي [١]: «أنَّ خمسا و عشرين منها [١] بنت مخاض، و خمسا و عشرين منها [٢] بنت لبون، و خمسا و عشرين منها [٣] حقة، و خمسا و عشرين منها [٤] جذعة- أو ألف من الشَّاة، أو مائتان من البقر، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلَّة كما ذكرناه في قتل العمد سواء.
و تستأدى دية العمد في سنة واحدة، و دية الخطأ في ثلاث سنين.
و أما (١) دية قتل الخطأ شبيه العمد، فإنَّها تلزم القاتل نفسه في ماله
قوله: «و أما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة. فان لم يكن له مال، استسعي فيها، أو تكون [٥] في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. فان مات أو هرب، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته. فان لم يكن له أحد، أخذت من بيت المال».
من أين تجب على العاقلة، و هي لا تضمن إلا الخطأ المحض؟
الجواب: قد سلف [٢] أنه لا يجوز أن يطل [٦] دم المسلم، و إذا لم يكن في قتل الخطأ شبيه العمد قود، ثبتت الدية، فإذا لم يمكن استيفاءها من مال الجاني، وجب استيفاءها من العاقلة، لأنها مقدمة على بيت المال في الولاء، فان لم يكن عاقلة فمن بيت المال، لأنه مجعول للمصالح.
و هذا الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) ظاهر بين الأصحاب.
[١] ليس «منها» في (ص) في الموضعين و فيها «خمسة» في المواضع.
[٢] ليس «منها» في (ص) في الموضعين و فيها «خمسة» في المواضع.
[٣] ليس «منها» في (خ، م، ى) في الموضعين».
[٤] ليس «منها» في (خ، م، ى) في الموضعين».
[٥] في ح: «يكون».
[٦] في ح: «أن يبطل».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢ من ديات النفس، ح ١٠، ص ١٤٩.
[٢] ص ٣٦٢.