نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - «٢» باب أقسام الزناة
ما ذكرناه يخرجه من [١] كونه محصنا.
و الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، و هو أن يكون لها زوج يغدو إليها و يروح مخلا بينه و بينها، غير غائب عنها، و كان قد دخل بها، حرا كان أو عبدا، و على كل حال.
و [٢] القسم الرابع، و هو من يجب عليه الجلد ثمَّ النَّفي، فهو البكر و البكرة.
و البكر هو الَّذي قد أملك على امرأة، و لا يكون قد دخل بها بعد، ثمَّ زنا، فإنه يجب عليه الجلد مائة و نفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزَّ رأسه. و البكرة تجلد مائة، و ليس عليها جز الشَّعر، و لا نفي على كل [٣] حال.
و القسم الخامس، و هو من يجب عليه الجلد، و ليس عليه أكثر من ذلك، فهو كلُّ من زنا، و ليس بمحصن و لا بكر، فإنَّه يجب عليه جلد مائة، ليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة.
و من هذه صورته إذا زنا فجلد، ثمَّ زنا ثانية فجلد، ثمَّ زنا ثالثة فجلد، ثمَّ زنا رابعة، كان عليه القتل. فإن زنا أربع مرات أو أكثر من ذلك، و لم يقم عليه الحدُّ، فليس عليه أكثر من مائة جلدة.
و جميع هذه الأحكام الَّذي ذكرناها خاصة في الحر و الحرة، إلَّا القسم الأول، فإنَّه يشترك فيه العبيد و الأحرار. فأما ما عدا ذلك، فحكم المملوك غير حكم الحر.
[١] في ح، ص: «عن».
[٢] في ح: «و أما».
[٣] ليس «كل» في (م).