نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤١ - «١٠» باب الحر المسلم يموت و يترك وارثا مملوكا
فإن خلف ولدا مملوكا، و لولده ولد حر، كان الميراث لولد ولده الحر دون ولده المملوك، و لم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرب به مملوكا. و كذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميت وارث حر، و زوج أو زوجة مملوك، كان الميراث للحر، و لم يكن للزوج أو [١] الزوجة شيء على حال.
فإن خلف زوجا أو زوجة حرا و وارثا آخر مملوكا، كان المال للزوج أو الزوجة على ما بيناه [١] من ميراثهما فقد الوارث [٣].
و إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه، و خلف وارثا مملوكا، ولدا كان أو والدا، أو أخاً أو إخوة، أو واحداً من ذوي أَرحامه، وجب أَن يشترى من تركته، و أُعتق، و اعطي [٤] بقية المال، و لم يكن لمالكه الامتناعُ من بيعه، بل يقهرُ عليه. هذا إِذا كان قدرُ ما خلَّفه بقيمة المملوك أو أكثر منه. فإن كانت التَّركة أقلَّ من قيمة المملوك، لم يجب شرا الوارث على حال، و كان المال لبيت مال المسلمين. و حكمُ الزَّوج و الزَّوجة حكمُ ذوي الأرحام في أنَّه إذا لم يُخلَّف غيرهما اشتريا و أُعتقا و ورِّثا على ما بيّناه.
و قال (١) بعضُ أصحابنا [٥]: «انَّه إذا كانت الترَّكة أقلَّ من ثمن
قوله: «و قال بعض أصحابنا: إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك، استسعي في باقيه. و لست أعرف بذلك أثرا».
[١] في غير (م): «و».
[٣] في هامش خ: «خ، الورّاث» و في هامش م: «بخطّ المصنّف- الورّاث- صح».
[٤] في خ: «يعطى».
[٥] قال في الجواهر، ج ٣٩، ص ٥٣: «و ان لم نتحقّق قائله».
[١] في الباب ٥، ص ٢٠٧.