نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
أبيها، و جدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس. و يؤخذ من ثلث الام سدس أصل [١] المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها، و سقط الجد و الجدة من قبل الأب.
و إن [٢] خلف الميت أبويه، و إخوة و أخوات من قبل الأب، و جدا أو جدة من قبله، و جدا أو جدة من قبل الام، كان للام السدس، لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة و الأخوات، و بقي خمسة أسهم، فهي [٣] للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب، و سقط الجد و [٤] الجدة من قبل الام.
و إذا اجتمع الجد و الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة، قسم السدس طعمة بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر.
و لا يرث مع الأبوين و لا مع واحد منهما، سوى من ذكرناه من الزوج و الزوجة و الولد و ولد الولد. و لا يرث معهما إخوة و أخوات و لا عم و لا عمة و لا حال و لا خالة و لا الأجداد [٥] و لا واحد من أولادهم على ما بيناه.
فزائدا، ليكون له السدس فصاعدا، و للجد سدس.
و قوله في موضع آخر: و إنما تكون [٦] الطعمة إذا زاد حظهما على السدس، لا يريد مجرد الزيادة، بل الزيادة التي مثلها في الأب تارة و في الأم أخرى.
[١] في ملك: «من أصل».
[٢] في خ، ن: «فإن».
[٣] في ص، م، ملك، ن: «فهو».
[٤] في ح، خ، ن: «أو».
[٥] في م: «أجداد».
[٦] في ح: «يكون».