نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧١ - «٦» باب الإقرار في المرض و الهبة فيه و غير ذلك
بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقر اثنان بالدين، و كانا مرضيين، قبلت شهادتهما، و أجيزت على باقي الورثة. و إن لم يكونا مرضيين، ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.
و أول ما يبدأ به من التركة، الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث.
و إذا كان على الميت دين، و خلف مالا دون ذلك، قضى بما ترك دينه، و ليس هناك وصية و لا ميراث، و يكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص.
فإن وجد متاع بعض الديان بعينه، و كان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين، رد عليه متاعه بعينه، و قضي دين الباقين من التركة، و إن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه و غيره من الديان فيه سواء.
يقتسمون [١] بينهم على قدر أموالهم.
و إذا (١) قتل الإنسان و عليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه
الغريم بشهادة الواحد منضمة إلى يمينه.
قوله: «و إذا قتل الإنسان و عليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته، سواء كان قد قتل عمدا أو خطأ. فإن كان قد قتل عمدا، و أراد أولياؤه القود أو العفو، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا، ثمَّ إن شاؤوا بعد ذلك قتلوه، و إن شاؤوا، عفوا عنه، و إن شاؤوا، قبلوا الدية».
إذا كان قتله عمدا من أين يتعلق به هذا الحكم؟ و الورثة لا تستحق [٢] إلا القود.
[١] في خ: «يتقاسمون».
[٢] في ح: «فالورثة لا يستحقون».