نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - «١» باب الأطعمة المحظورة و المباحة
أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه. و قد رخص [١] في جواز استعمال الحبوب و ما أشبهها مما لا يقبل النجاسة و إن باشروه بأيديهم.
و لا يجوز استعمال أواني الشراب [١] المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات و يجفف.
و إذا حصلت [٢] ميتة لها [٣] نفس سائلة في قدر، أهريق ما فيها، و غسل اللحم، و أكل بعد ذلك.
و لا بأس بأكل [٤] ما باشره الجنب و الحائض من الخبز و الطبيخ و أشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين. و يكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ و لا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
و لا يجوز الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة. فإن كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب.
و لا بأس بما عدا الذهب و الفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شيء كان.
و لا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور.
و يكره أكل ما أكل منه الفأر، و ليس بمحظور.
[١] في ص: «شرب» و في م: «شراب» و في ن: «الشرب».
[٢] في ص: «حصل».
[٣] في ح، ص: «له» و في هامش م: «ح، ص- له- صح».
[٤] في ح: «أن يأكل».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة، ص ٣٨١.