نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨١ - سورة النّساء
بالإمامة، و إنّما يرجع في ذلك إلى طريقة اعتبار الإجماع، و تأمّل أقوال الأمة المختلفين في الإمامة، و أن الحق لا يخرج عن الأمة على ما رتّبناه فيما تقدّم، فكيف يحسن أن تجعل دلالة في النصّ و تحكى في جملة الأدلة عليه؟و هذا يوجب كون جميع ما دلّ من جهة العقل على وجوب عصمة الأئمّة، و النصّ عليهم دالا على النصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام و بعد ذلك ظاهر [١] .
[الثاني: انظر النور: ٦٣ من الذريعة، ٢: ٥٨٣. ]
- وَ يُرِيدُ اَلشَّيْطََانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاََلاً بَعِيداً [النساء: ٦٠].
أنظر البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ١٧٧: ٢ إلى ٢٤٧.
- فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء: ٦٥].
أنظر النور: ٦٣ من الذريعة، ١: ٦٦.
- أَ فَلاََ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ كََانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللََّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاََفاً كَثِيراً [النساء: ٨٢]
أنظر البقرة: ٢٣ من الذخيرة: ٣٦٤ و البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ٢: ١٧٧ إلى ٢٤٧.
- وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ إِلاََّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... [النساء: ٩٢].
و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ دية أهل الكتاب و المجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم و الأنثى أربعمائة درهم، و خالف باقي الفقهاء في ذلك... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، و أنّه قد ثبت أنّ المؤمن لا يقتل بالكافر
[١] الشافي الامامه و ابطال حجج العامة، ٢: ٢٥٧.