مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٠ - ٥- باب المرضعة
عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام):
استرضع لولدك بلبن الحسان، و إيّاك و القباح فانّ اللّبن قد يعدى (١)
. ٤- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعى، عن فضيل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فانّ اللّبن يعدى (٢)
. ٥- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلىّ قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى، من جارية أو غلام فذلك الرضاع الّذي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح (٤)
. ٧- عنه، باسناده، عن فضيل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤورة فانّ اللبن يعدى (٥)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدى و ان الغلام ينزع الى اللّبن- يعنى إلى الظئر فى الرّعونة و الحمق (٦)
. ٩- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا
(١) الكافى: ٦/ ٤٤.
(٢) الكافى: ٦/ ٤٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٧٥.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٧٦.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٧٨.
(٦) الفقيه: ٣/ ٤٧٨.