مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ١٧- باب دية الاسنان
فديتها كلّها ستّة آلاف درهم و فى كلّ سنّ من المؤاخير إذا كسرت حتّى يذهب فانّ ديتها مائتان و خمسون درهما و هى ستّة عشر سنّا فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم و المؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنّا فلا دية له، و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه فى كتاب علىّ (عليه السلام)، قال: فقال الحكم: فقلت: إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم؟
قال: فقال: إنّما كان ذلك فى البوادى قبل الاسلام فلمّا ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق قال الحكم: فقلت له: أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادى ما الّذي يؤخذ منهم فى الدية اليوم إبل أو ورق؟
قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هى أفضل من الورق فى الدية انّهم كانوا يأخذون منهم فى الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب بكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة بعير قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلّها (١)
. ٢- الشيخ المفيد باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه إنّ بعض الناس له فى فمه اثنان و ثلاثون سنّا و بعضهم له ثمانية و عشرون فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنّما هى ثمانية و عشرون سنّا فى مئاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سن من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب فانّ ديتها خمسمائة درهم، و هى اثنا عشر سنّا فديتها كلّها ستّة آلاف درهم و دية كلّ سنّ من الأضراس حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم ففى كلّ سنّ كسر حتّى يذهب
(١) الكافى: ٧/ ٣٢٩.