مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ١٦- باب الحمام
٢- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسىّ عن بشير النبّال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام فقال: تريد الحمّام؟ فقلت: نعم قال: فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل فاتّزر باء زار و غطّى ركبتيه و سرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثمّ قال: أخرج عنّى ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثمّ قال: هكذا فافعل (١)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن ربعىّ بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أ كان أمير المؤمنين ينهى عن قراءة القرآن فى الحمّام؟ قال: لا إنّما نهى أن يقرأ الرجل و هو عريان فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس (٢)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علىّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول:
من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام، إلّا بمئزر قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال: له مولى له: بأبى أنت و امّى إنّك لتوصّينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيته عن نفسك؟ فقال: أ ما علمت أن النورة قد أطبقت العورة (٣)
. ٥- الطبرسى باسناده، عن الباقر (عليه السلام): قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة (٤)
. ٦- عنه باسناده، عن زرارة قال: رأيت الباقر (عليه السلام) يخرج من الحمّام فيمضى
(١) الكافى: ٦/ ٥٠١.
(٢) الكافى: ٦/ ٥٠٢.
(٣) الكافى: ٦/ ٥٠٢.
(٤) مكارم الاخلاق: ٥٩.