مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤ - ٢٥- باب طلاق الغائب
امرأته و هو غائب، فقامت البيّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلّق (١)
. ٤- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدى بعتقه، أ يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به اللسان أو يخطّ بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن اسماعيل بن الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل و الّتي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد يئست من المحيض (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب عنها، فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ اذا بلغها (٤)
. ٧- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعرى، قال: كتب بعض موالينا إلى أبى جعفر (عليه السلام) معى: ان امرأة عارفة أحدث زوجها، فهرب فى البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما إن طلقت و إما رددتك، فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوّجى يرحمك اللّه (٥)
.
(١) الكافى: ٦/ ١١١.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٠٣.
(٣) التهذيب: ٨/ ٦١.
(٤) التهذيب: ٨/ ٦١.
(٥) التهذيب: ٨/ ٦١.