مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥ - ١٣- باب التكفين و التحنيط
الجحيم (١)
. ١٣- باب التكفين و التحنيط
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن؟ قال: لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ لا أقل منه يوارى جسده، كلّه فما زاد فهو سنّة الى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع و العمامة سنّة و قال: أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالعمامة و عمّم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) و نحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذاء بدينار و أمرنا أن نشترى له حنوطا و عمامة ففعلنا (٢)
. ٢- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن علىّ بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يكفّن الرجل فى ثلاثة أثواب و المرأة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع و منطق و خمار و لفّافتين (٣)
. ٣- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى جميلة، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم (٤)
. ٤- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان،
(١) الفقيه: ١/ ١٦٨.
(٢) الكافى: ٣/ ١٤٤.
(٣) الكافى: ٣/ ١٤٧.
(٤) الكافى: ٣/ ١٤٨.