مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١١ - ١١- باب الصلاة على الميت
صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلّون على أطفالهم (١)
. ١٢- الصدوق باسناده، عن جابر قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا لم يحضر الرّجال الميّت تقدّمت المرأة وسطهنّ و قام النسوة عن يمينها و شمالها و هى وسطهن، تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة (٢)
. ١٣- عنه باسناده، عن الفضل بن عثمان الأعور، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبيلة و وسطه و صدره و يداه فى قبيلة و الباقى منه فى قبيلة؟ قال: ديته على من وجد فى قبيلة صدره و يداه و الصلاة عليه (٣)
. ١٤- عنه باسناده قال: صلّى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له صبىّ صغير له ثلاث سنين ثمّ قال: لو لا أنّ الناس يقولون: إنّ بنى هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه (٤)
. ١٥- عنه باسناده، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: الصلاة على المستضعف و الّذي لا يعرف مذهبه يصلّى على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يدعا للمؤمنين و المؤمنات و يقال: اللّهمّ اغفر للذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم (٥)
. ١٦- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام): أنّ الحائض تصلّى على الجنازة و لا تصفّ معهم (٦)
. ١٧- عنه، حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن فضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلّى
(١) الكافى: ٣/ ٢٠٦.
(٢) الفقيه: ١/ ١٦٦.
(٣) الفقيه: ١/ ١٦٧.
(٤) الفقيه: ١/ ١٦٧.
(٥) الفقيه: ١/ ١٦٨.
(٦) الفقيه: ١/ ١٧٠.