مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١ - ٢٣- باب الاشهاد عند الطلاق
ثمّ راجعها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم يشهد على رجعتها قال: هى امرأته ما لم تنقض عدّتها و قد كان ينبغى له أن يشهد على رجعتها، فان جهل ذلك فليشهد، حين علم و لا أرى بالذى صنع بأسا و إنّ كثيرا من الناس، لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالّذى صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن (١)
. ٤- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها (٢)
. ٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة، حتّى انقضت عدّتها قال تخير المرأة فان شاءت زوّجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس الّذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها (٣)
. ٦- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّى طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك (٤)
. ٧- عنه، باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين،
(١) الكافى: ٦/ ٧٣.
(٢) الكافى: ٦/ ٧٤ و الفقيه: ٣/ ٤٩٨. و التهذيب: ٨/ ٤٤.
(٣) الكافى: ٦/ ٧٥، و التهذيب: ٨/ ٤٣.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٩٧.