مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٨ - ١١- باب الصلاة على الميت
حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال، عن علىّ بن عقبة، عن ميسر قال سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) يقول من شيع جنازة امرئ مسلم أعطى يوم القيمة اربع شفاعات و لم يقل شيئا الا قال الملك و لك مثل ذلك (١)
. ١١- باب الصلاة على الميت
١- الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعيد الصلاة عليها فقال: لهم قد قضيت الصلاة عليها فادعوا لها (٢)
. ٢- البرقي، عن أبيه، عن علىّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمى قال: قال أبو بكر الحضرمى: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا بكر أ تدري كم الصلاة على الميّت؟ قلت: لا قال: خمس تكبيرات فتدرى من أين أخذت الخمس التكبيرات قلت لا قال: أخذت من الخمس الصلوات من كلّ صلاة تكبيرة (٣)
. ٣- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته كيف يصلّى على الرجال و النساء قال: يوضع الرّجل ممّا يلى الرّجال و النساء خلف الرجال (٤)
. ٤- عنه أبو علىّ الاشعرى، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن
(١) أمالي الصدوق: ١٣١.
(٢) قرب الاسناد: ٤٣.
(٣) المحاسن: ٣١٧.
(٤) الكافى: ٣/ ١٧٤.