مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ٢٢- باب القول عند الطلاق
غائب، فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأنّ عليها أن تحدّ عليه فى الموت أربعة أشهر و عشرا، فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصباغ (١)
. ٨- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه (٢)
. ٩- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة (٣)
. ٢٢- باب القول عند الطلاق
١- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّى، يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٦٣.
(٢) التهذيب: ٦/ ١٦٣.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٦٥.
(٤) الكافى: ٦/ ٦٩.