مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ٢٩- باب فى الميراث
٢٨- باب ميراث الغلام و الجارية
١- الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت: فان ادرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت: فان كان الرجل قد أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثمّ يرفع إليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على أب الجارية (١)
. ٢٩- باب فى الميراث
١- الطوسى باسناده، عن السندى بن محمّد البزاز، عن علاء بن رزين القلا،
(١) التهذيب: ٩/ ٣٨٢.