مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - ٢٢- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد
أسهم و لإخوتها لامّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء و بقى سهم فهو للاخوة و الاخوات من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين لأنّ السهام لا تعول و انّ الزّوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأمّ من ثلثهم.
لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس» و إنّما عنى اللّه فى قوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الامّ خاصّة و قال: فى آخر سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» يعنى بذلك اختا لأب و أمّ أو أختا لأب «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و هم الذين يزدادون و ينقصون.
قال: و لو أنّ امرأة تركت زوجها و اختيها لامّها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لامّها الثلث سهمان و لاختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الاختين من الأب لا يزدادون على ما بقى و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقى (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل، عن اختين و زوج فقال: النصف و النصف فقال الرجل: أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقولون فى أخ و زوج؟ فقال: النصف و النصف، فقال:
أ ليس قد سمّى اللّه المال، فقال: «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» (٢)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٠٣.
(٢) الكافى: ٧/ ١٠٣.