مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ٢٢- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد
فقال أبو جعفر (عليه السلام): و لم قالوا ذلك؟ قال: لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» فقال أبو جعفر (عليه السلام): فان كانت الاخت أخا؟ قال:
فليس له الّا السدس، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاخت النصف بأنّ اللّه سمّى لها النصف فانّ اللّه قد سمّى للاخ الكلّ و الكلّ أكثر من النصف لأنّه قال: عزّ و جلّ: «فَلَهَا النِّصْفُ» و قال للاخ «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما فقال له الرجل: أصلحك اللّه فكيف تعطى الاخت النصف و لا تعطى الذكر لو كانت هى ذكرا شيئا.
قال: تقولون فى أمّ و زوج و إخوة لأمّ و اخت لأب يعطون الزوج النصف و الامّ السدس و الاخوة من الامّ الثلث و الاخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة و هى من ستّة فترتفع إلى تسعة قال: و كذلك تقولون قال: فان كانت الاخت ذكرا أخا لاب قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبى جعفر (عليه السلام): جعلنى اللّه فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس لاخوة من الاب و الام و لا الاخوة من الامّ و لا الإخوة من الاب مع الامّ شيء قال عمر بن اذينة: و سمعته، من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظه بحروفه و تفصيله إلّا معناه قال:
فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو و اللّه الحقّ (١)
. ٢- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، و أبى أيّوب و عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لامّها و اخوة و أخوات لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة
(١) الكافى: ٧/ ١٠٢.