مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٧ - ٢٠- باب ميراث الابوين مع الازواج
يونس جميعا عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملأها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ علىّ (عليه السلام) بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للامّ سهمان الثلث تامّا و للاب السدس سهم (١)
. ٤- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، قال:
قلت لزرارة: إنّ اناسا قد حدّثونى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) بأشياء فى الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقّا فقل:
هذا حقّ و لا ترويه و اسكت فحدّثته بما حدّثنى به محمّد بن مسلم فى الزوج و الأبوين فقال: و اللّه هو الحقّ (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علىّ بن محمّد بن سكين، عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و ترك زوجته و أبويه قال: للمرأة الربع و للامّ الثلث و ما بقى فللأب و سألته، عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها قال: للزوج النصف و للأمّ الثلث من جميع المال و ما بقى فللأب (٣)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة، قال: قلت لزرارة انّى سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى زوج و أبوين و بنت و للزوج الربع ثلاثة أسهم، من اثنى عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما و بقى خمسة أسهم فهو للبنت لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر و
(١) الكافى: ٧/ ٩٨.
(٢) الكافى: ٧/ ٩٨.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٨٦.