مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - ٢٠- باب ميراث الابوين مع الازواج
فليس لهما غير ما بقى خمسة.
قال: زرارة، و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة للاب، و الامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقصون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابوين السدسان و ما بقى فللبنين بينهم بالسويّة، و ان تركت زوجها و أبويها و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللزوج الربع و للابوين السدسان، و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين (١)
. ٢٠- باب ميراث الابوين مع الازواج
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى زوج و أبوين قال: للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقى و قال: فى امرأة مع أبوين قال:
للمرأة و الأمّ الثلث و ما بقى فللاب (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن اسماعيل بن عبد الرحمن، الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى زوج و أبوين قال: للزوج النصف و للامّ الثلث و ما بقى فللاب (٣)
. ٣- عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن
(١) الفقيه: ٤/ ٢٦٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٩٨.
(٣) الكافى: ٧/ ٩٨.