مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٥ - ١٩- باب ميراث الولد مع الابوين
أبى جعفر (عليه السلام) فى الابنة و الأب و الابنة و الامّ و الابنة و الابوين فقال: هو الحقّ (١)
. ٣- الصدوق باسناده، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد ابن مسلم، أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي هى إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ علىّ (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف، و للأمّ السدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للامّ و وجدت فيها: رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للابوين.
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه للبنت النصف و للاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهما فللاب، و إن ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك ابنا و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللابن، فان ترك أمّا و ابنا فللامّ السدس، و ما بقى فللابن، فان ترك أبا و ابنا فللأب السدس و ما بقى فللابن فان ترك أمّا و بنين و بنات فللأمّ السدس و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك أباه و بنين و بنات فللاب السدس و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن أبى عمير، قال: ابن اذينة قلت لزرارة:
إنّى سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى زوج و أبوين و ابنة فللزّوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للابوين السدسان أربعة من أثنى عشر و بقى خمسة أسهم، فهى للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و ان كانتا ابنتين
(١) الكافى: ٧/ ٩٤.
(٢) الفقيه: ٤/ ٢٦٣.