مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦ - ٢٠- باب المطلّقات ثلاثا
٢- الصدوق باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها و لا سكنى إنّما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها، فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة، كانت عندى فأردت، أن اطلقها، فتركتها حتّى اذا طمثت و طهرت، طلّقتها من غير جماع و اشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها، حتّى اذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتّى طمثت و طهرت، طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتّى اذا كان قبل أن تنقضى عدتها راجعتها، و دخلت بها حتّى اذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، و إنمّا فعلت ذلك بها، لأنّه لم يكن لى بها حاجة (٣)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٥٠٢.
(٢) التهذيب: ٨/ ٣٣.
(٣) التهذيب: ٨/ ٤٢.