مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٨ - ١١- باب ولاء السائبة
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه، لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي على أبيه فى ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه.
قال: و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال: و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال قال: و يكون الّذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال: و إن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها، عن أبيه، من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فانّ ولاه ميراثه للّذى اشتراه من ماله فأعتق، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيمن نكل مملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ فاذا ضمن جريرته فهو يرثه (٢)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٧١.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٩٥.