مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٣ - ٥- باب ميراث المملوك
يرثها (١)
. ٥- الطوسى باسناده، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ايما امرأة طلقت فمات عنه زوجها قبل أن تنقضى عدّتها فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و ان توفيت فى عدّتها ورثها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت هى من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٢)
. ٥- باب ميراث المملوك
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له أمّ مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمّه و اشترط عليها أنّى أشتريك و أعتقك.
فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطينى نصف ما ترثين على أن تعطينى بذلك عهد اللّه و رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد اللّه و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لقد أحسن إليها و آجر فيها إن هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفى له بما عاهدت اللّه و رسوله
(١) الفقيه: ٤/ ٣١٨.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣١٨.