مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥١ - ٣- باب أن المتعة لا تورث
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقضى فى المواريث فيما أدرك الإسلام، من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام أنّه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) (١)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم فانّ للنساء حظوظهنّ منه (٢)
. ٧- الصدوق باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يرث اليهودى و النصرانى المسلمين، و يرث المسلمون اليهودىّ و النصرانيّ (٣)
. ٣- باب أن المتعة لا تورث
١- البرقي، عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائى، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): لم لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها؟ قال: لأنّها مستأجرة و عدّتها خمسة و أربعون يوما (٤)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٤٤.
(٢) الكافى: ٧/ ١٤٥.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣٣٦.
(٤) المحاسن: ٣٣٦.