مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ٢٠- باب المطلّقات ثلاثا
٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليّا (عليه السلام)، قال: فى امرأة ادّعت انها حائض ثلاث حيض فى شهر، قال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و إلّا فهى كاذبة (١)
. ١٩- باب نفقة الحبلى
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفتتها بالمعروف حتّى تضع حملها (٢)
. ٢٠- باب المطلّقات ثلاثا
١- محمّد بن يعقوب، عن أبى العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، و أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنّما هى للتى لزوجها عليها رجعة (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٦٦.
(٢) الكافى: ٦/ ١٠٣.
(٣) الكافى: ٦/ ١٠٤.