مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٢ - ١٢- باب الوصية بالعتق
٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى عند موته اعتقوا فلانا و فلانا و فلانا حتّى ذكر خمسة فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الّذين أمرهم بعتقهم فقال: يقوّمون و ينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أوّل من سمّى ثمّ الثانى، ثمّ الثالث ثمّ الرابع، ثمّ الخامس و ان عجز الثلث كان ذلك فى الّذين سمّاهم أخيرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك و لا يجوز له ذلك (١)
. ٤- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى المملوك ما دام عبدا فانّه و ماله لأهله، يجوز له تحرير، و لا كثير عطاء، و لا وصيته الّا أن يشاء سيّده (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه، فى مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث و جاز العتق (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها إنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى: أنّه بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب، ما اعتق منه، و قضى فى مكاتب أوصى بوصيته و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية و قال فى رجل أوصى لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما
(١) التهذيب: ١٩٧.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢١٦.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢١٩.