مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - ٧- باب الوقف و الصدقة و الهبة
خمسة فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الّذين أمر بعتقهم قال:
ينظر الى الّذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثانى و الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان فى الّذي سمّى آخرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك (١)
. ٧- عنه باسناده، عن علىّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال: جائز (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن أبى عمير، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهى له (٣)
. ٩- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أبان، عن أبى الجارود، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به و إن تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم و ان تصدق بخادم على ذى قرابته خدمته ان شاء (٤)
. ١٠- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى الرجل يتصدّق على ولد له و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت، فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الّذي يلى أمره و قال: لا يرجع فى الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ، و قال: الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه (٥)
. ١١- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رجلا
(١) الفقيه: ٤/ ٢١٢.
(٢) الفقيه: ٤/ ٢٤٦.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٤٩.
(٤) التهذيب: ٩/ ١٣٤.
(٥) التهذيب: ٩/ ١٣٥.