مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - ٤- باب الحيف فى الوصية
دخل الجنّة (١)
. ٦- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) الوصية بالخمس لأنّ اللّه عزّ و جلّ رضى لنفسه بالخمس و قال: الخمس اقتصاد و الرّبع جهدوا لثلث حيف (٢)
. ٧- عنه باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لأن أوصى بخمس مالى أحبّ إلىّ أن أوصى بالربع و لأن أوصى بالربع أحبّ إلىّ من أن أوصى بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ و قال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى (٣)
. ٨- عنه باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل توفّى و أوصى بماله كلّه أو بأكثره فقال:
انّ الوصيّة تردّ الى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم (٤)
. ٩- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية (٥)
. ١٠- عنه باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علىّ (عليهم السلام)، قال: قال:
من أوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن صدّق به فى حياته (٦)
. ١١- عنه باسناده، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: قال: لا أبالى أضررت بورثتى أو سرقتهم ذلك المال (٧)
.
(١) الفقيه: ٤/ ١٨٣.
(٢) الفقيه: ٤/ ١٨٥.
(٣) الفقيه: ٤/ ١٨٥.
(٤) الفقيه: ٤/ ١٨٦.
(٥) التهذيب: ٩/ ١٧٤.
(٦) التهذيب: ٩/ ١٧٤.
(٧) التهذيب: ٩/ ١٧٤.